السيد أحمد الموسوي الروضاتي

672

إجماعات فقهاء الإمامية

يجوز الصلاة فيه 434 عناوين مسائل الشركة * الشركة جائزة 80 * شركة التجارة بين المسلمين والكافرين مكروهة 80 * الشركة في العروض التي لا مثل لها لا يجوز 80 * إذا خلط الشريكان المالين انعقدت الشركة 80 * شركة الأبدان باطلة 80 * إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع 81 * إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه 81 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 * إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه الموسر أنه قد أعتق نصيبه من العبد فصدقه عتق نصيبه ونصيب المدعي 357 * إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا أعتق منه ما أعتق ورق الباقي 357 * إذا اختلف المعتق والشريك في صنعة العبد فادعى الشريك صنعة وأنكر المعتق وكان العبد ميتا أو غائبا وكان بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فالقول قول المعتق 358 * إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة كأن قال المعتق كان آبقا أو سارقا وأنكر الشريك فالقول قول الشريك 358 عناوين مسائل المضاربة * المضاربة جائزة 106 * إذا شرط رب المال في المضاربة الربح لغلامه وكان عبدا ولم يكن منه عمل صح وإن كان حرا أو أجنبيا وشرط له قسطا من الربح ولم يشرط منه العمل بطل وإن شرطه صح 106 * إذا اختار رب المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل وكان المال عروضا لم يجز إعادته معه 106 * فيما إذا كان العامل عاملا لشخصين فدفع كل واحد منهما إليه مائة قراضا بالنصف فاشترى العامل جارية لأحدهما بمائة وللآخر أخرى بمائة ثم اختلطا فلم يعلم جارية الأول من الثاني 107 * إذا اشترى العامل في المضاربة عبدا وكاتباه ولم يشترطا عليه الولاء فلا ولاء لأحد عليه 107 * إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فقال على أن لك نصف ربحها صح 107